السبت، 7 أبريل 2012

مفاجأة: قرار العفو عن الشاطر صدر «مرسوماً بقانون» من المجلس العسكري بشكل سري وفي وجود مجلس الشعب

 
 


في مفاجأة كشف عنها موقع جريدة «الدستور الأصلي» نقلا من مصادر مطلعة حسب قوله ان قرار العفو الذي صدر من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لصالح م.خيرت الشاطر صدر باعتباره «مرسوما بقانون» وليس مجرد «قرار جمهوري». المصادر فجرت مفاجأة أخرى، إذ كشفت أن «مرسوم القانون بالعفو» كان قد صدر فبراير الماضي ـ بشكل سري ـ رغم أن مجلس الشعب كان قد بدأ في ممارسة صلاحياته التشريعية بالفعل في نهاية يناير، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات حول «سرية» القرار الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية وقتها حتى هذا اليوم
وبعيدا عن صدور «مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشاطر بشكل خاص»، وهو أمر غير مفهوم، وبعيدا عن كون هذا المرسوم «الملاكي» قد صدر مع وجود مجلس الشعب وتعدى دوره التشريعي، فإن الجدل حول قانونية ترشح الشاطر للرئاسة يبقى كما هو، ويبقى معه الأمر محاطا بشكوك وغموض غير مفهومين حول أحقية الشاطر في خوض السابق الرئاسي.
الآثار القانونية المترتبة على الحكم في جناية والتي تمنع «المتهم» من ممارسة حقوقه السياسية تبقى كما هي ولا تسقط حتى لو حصل «المتهم» على قرار بالعفو من العقوبات الأصلية والتبعية، إذ إن من شروط عودة الحقوق السياسية ـ التي منها حق الترشح للانتخابات ـ صدور حكم قضائي برد الاعتبار، وهو حكم لا يجوز صدوره إلا من المحكمة، هذا ما أكده لـ «الدستور الأصلي» ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والذي أضاف أن «حكم العفو الذي حصل عليه خيرت الشاطر من قبل المشير طنطاوي لا يسري على رد الاعتبار ولا يجوز رد اعتبار المحروم من ممارسة حقوقه السياسية إلا بعد مرور ست سنوات على قرار العفو حسب القانون».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق