الجمعة، 18 مارس 2011

مفاجاة من العيار الثقيل لن تتم محاسبة مبارك واسرته





فجرت جريدة "الدار " الكويتية مفاجأة من العيار الثقيل حيث نشرت فى عددها الصادر الأربعاء 16-3-2011 خبراً مفاده أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يتعرض لضغوط شديدة من حكام عرب على رأسهم ملك السعودية و رئيس الإمارات و تهديدات بمقاطعة القاهرة و سحب الاستثمارات من مصر و تسريح العمالة المصرية من الخليج, كل هذا هددوا بحدوثه فى حالة محاكمة مبارك على جرائم الفساد التى ارتكبها طوال فترة حكمه لمصر .



استحالة ملاحقة مبارك


وكشفت مصادر قضائية مصرية رفيعة عن استحالة وصعوبة ملاحقة الرئيس السابق حسني مبارك في ارتكاب تجاوزات سياسية ومالية وقضايا فساد خاصة بأفراد عائلته خصوصا زوجته ونجليه جمال وعلاء وتقديمهم لأي محاكمات، بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد بالفعل وتستر النظام السابق علي هذه المخالفات الكبري سياسيا وماليا بما فيها قضية تصدير الغاز لإسرائيل والحصول علي عملات تقدر بمليارات الدولارات لمبارك ونجليه.



ضغوط شديدة


وقالت المصادر المصرية لجريدة "الدار" إن استحالة وصعوبة استدعاء مبارك وتقديمه لأي محاكمات هو ونجليه وزوجته يعود إلي شدة الضغوط التي مورست طيلة الأسبوعين الماضيين علي المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر من قبل دول عربية عدة لجأت إلي استخدام تهديدات مباشرة بتجميد العلاقات مع القاهرة ووقف أي مساعدات مالية وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليا إذا تمت إهانة الرئيس مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.

المعلومات صحيحة


وأكدت مصادر سياسية رفيعة في الحكومة المصرية صحة هذه المعلومات وكشفت بالفعل عن ضغوط حقيقية قامت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان والاردن، عبر رسائل واتصالات أخيرا بجانب لقاءات لمبعوثين ووزراء خارجية لعدد من هذه الدول مع الرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي في الأيام الماضية، حيث كانت حجة ومطلب قادة السعودية ورئيس الأمارات الشيخ خليفة بن زايد والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أن تعرض مبارك للمحاكمة أمر معيب، وأن الرجل قدم أدوارا سياسية كبرى لبلده وعالمه العربي وخاصة في حرب الخليج عام 1991 وساعد علي استقرار في بلده والمنطقة لسنوات طويلة، بالإضافة إلي أن الإقدام علي هذه الخطوة تعتبر إهانة للحكام العرب الحاليين أو السابقين ولا يجب أن تتم بأي حال من الأحوال مهما كان حجم الضغوط الشعبية والداخلية حيث كان هذا مطلب ملك السعودية صراحة.



رسالة من الملك عبدالله


وكشفت نفس المصادر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أبلغ رئاسة المجلس العسكري الحاكم في مصر عبر رسالة أخيرا سلمها الأمير سعود الفيصل لمسئولين بارزين في القاهرة بعد حضوره اجتماعات وزراء الخارجية العرب السبت الماضي الخاصة بفرض حظر جوي علي ليبيا استعداد السعودية الآن وعلي الفور استضافة مبارك وعائلته للإقامة بشكل كامل في المملكة ومنحهم الجنسية السعودية كجنسية ثانية منعا لأي ملاحقات وكحل لمشكلة الضغوط التي تمارس حاليا من قبل الشارع المصري باتجاه الإصرار علي المحاكمة.

عيوب التعديلات الدستورية 2011 " بحث قانونى" من النواحى التطبيقية والسياسية والقانونية


نقد التعديلات الدستورية


2011

أولاً : م 76 شروط الترشيح للرئاسة ( ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من أعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب أوالشورى ،أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة عى الأقل بحيث لا يقل عدد المواطنين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد،وفى جميع الأحوال ) العيوب :

1– اشتراط تأييد 30 عضو برلمانى ، وكذلك بالنسبة لثلاثين ألف منتخب يفتح الباب على مصراعيه للإبتزاز السياسى والمالى وعقد المحسوبيات وعقد العصبات ، كمالا تحتسب المحافظة التى يقل عدد المؤيدين بها عن الألف مؤيد

2 – يقتصر حق الترشيح على الأغنياء شديدى الغنى فقط دون غيرهم ( بالنظر الى تكاليف الترشيح لدائرة واحدة فى مجلس الشعب والتى تصل الى عدة ملاين من الجنيهات فكم من الملاين يتكلف المرشح على مستوى الجمهورية فقد يصل الى عشرات الملاين فلماذا ينفقهم وكيف يستردهم ؟؟ ) ولن يستطيع أى مثقف أو عالم شريف أو مواطن شريف أن يترشح من أساسه ، لأنه يلزم على أقل تقدير البدء فى الإستعداد لجمع أصوات التأييد قبل موعد الترشيح بعام أو اثنين على الأقل ، فمن الذى يستطيع أن يتفرغ لذلك ولتلك المدة إلا اذا أن شديد الغنى وهو الأمر الذى يتطلب إنفاق عدة ملايين فقط لجمع الأصوات خلاف التعرض لدفع هدايا ورشاوى بخلاف الرسوم والدعاية والإنتقالات

3 – كما يعطى الفرصة لخصوم المرشح خاصة أصحاب السلطة للتلفيق ضده – خاصة مع طول الفترة -خاصة مع غياب الضمانات التى يجب توفرها فى مواجهة القاضى والسلطات –وهو موضوع بحثنا وهو مسجل موثق- حيث يستطيع القاضى إصدار حكم مخالف للقانون دون مسئولية يمنع به المرشح بل ويقضى عليه تماماً -..،

4 – لم يحدد المسئولية السياسية تجاه الرئيس على الأقل بالنسبة لوجوب وضع دستور جديد

ثانياً : م189فقرة أخيرة مضافة طريقة تعديل الدستور "ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ،ولنصف اعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسة من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك ،اعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة شهور من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية خلال 15 يوم من إعداده على الشعب لإستفتائه" العيوب :

1- حيث أن الدستور هو العقد الإجتماعى الذى ينشئ الركن الثالث للدولة وهو السلطة السياسية ويحدد شكل الدولة وسلطاتها وطرق العمل وعلاقاتها فيما بينها وكذا علاقاته مع الشعب وبذلك الدستور تنشأ الدولة الكاملة لتبدأ ممارستها فى إطار قواعد الدستور والذى يجب ولا يجوز غير ذلك، فإن الذى يقرر تلك القواعد هو الشعب وحده دون أن يفوض غيره فيها وفقاً للنظم السياسية وقواعد وأصول النظام الديمقراطى الصحيح وما يخالف ذلك فإنه يخرج عن النظام الديمقراطى السليم ويسميه أى اسم آخر غير الديمقراطية

2 - – إقتصر طلب وضع دستور جديد على الرئيس بشرط موافقة مجلس الوزراء وهو التابع له لأنه يعينه وهو السلطة التنفيذية ، وكذا لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط ،بالرغم أن هذا ليس من حقهم -كما سيرد- بينما منع الشعب صاحب الحق الحقيقى بتغيير الدستور، ولا يحق للرئيس الغاء العقد الاجتماعى بمفرده ولا يجوز له التدخل لتغييره لأنه عقد من طرفين والسيادة للشعب ونابعة منه ، كذلك فإن المجالس البرلمانية مفوضة فى أمور معينة ليس لها علاقة ولا تملك السلطة فى وضع قواعد العقد الإجتماعى الذى هو الدستور لأن قواعده يملكها الشعب فقط ووحده ، ويجب على أى سلطة سياسية أن تلتزم بتلك القواعد أو لا تتولى أعمال ادارة البلاد من عدمه

3 - الجمعية التأسيسية المنصوص عليها غير شرعية جيث أن المجالس البرلمانية لا يحق لها وضع الدستور لأنها مفوضة من الشعب بممارسة أمور معينة ومنها سلطات تشريع القوانين وفقاً للقواعد الدستورية ، كذلك فإنهم يملكون وضع الدستور الجديد وفقاً لرغباتهم ويوزعوا السلطات ويتقاسمونها بينهم ونعود الى طريق أسوأ من السابق آلاف المرات لأنهم لن يتركوا فرصة لقيام ثورة جديدة لمئة عام على الأقل ،ولا تنسوا أن الغالب من الأعضاء القادمين بالمجلسين من المنتفعين فى العصر البائد الفاسد على مختلف تنوعاتهم

4 – اذا لم يطلب الرئيس ، واذا لم يكتمل نصف عدد المجلسين الطالبين وضع دستور جديد لن يتغير الدستور أصلاً

5- لم ينص على طريقة تعديل مادة أو أكثر من الدستور ، كذلك لم يلزم المجلس القادم أو الرئيس بوجوب وضرورة وضع الدستور الجديد ، ولم ينص على تأقيت الدستور الحالى – تحديد مدة للعمل به-

م189 مكرر "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاءعلى تعديل الدستور ...خلال 6 شهور ..وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة م189العيوب :

1 - يختص الأعضاء غير المعينين وهم من المشاركين فى وضع الدستورمن الرئيس بإعلان نتيجة الإستفتاء الشعبى، وسيكون بينهم ولاء، وبذلك يكون للرئيس التدخل بنفوذه فى وضع الدستور لوجوب وجوده ، كذلك فإن الأعضاء غير المعينين الذين هم اشتركوا فى وضع الدستور اذا أعلنوا النتيجة مخالفة للواقع فلم تتقرر مسئوليتهم أو جواز الطعن على اعلانهم أوجواز محاسبتهم

ثالثاً : م 148 حالة الطوارئ فقرة أخيرة (وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ مدة محددة لاتجاوز الستة شهورولا يجوزمدها الا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك) العيوب

1 – طول مدة الستة شهور حيث أن السلطات تستطيع عمل الكثير جداً خلالها حتى أنهم يستطيعوا إبادة الشعب خلالها مع عدم تحديد المسئولية السياسية تجاه هذا القرار

2 - – كان يجب التفرقة بين قيام حالة الطوارئ وعما اذا كانت لأسباب خارجية أم داخلية وعلاقتها بحالة التعبير عن الرأى

3 – يمكن استخدامها واعلانها قبل مواعيد الإنتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية بحيث يتسلطوا على مقاليد الأمور ويتحكموا فى المرشحين

رابعاً : م 93 الطعن فى صحة عضوية مرشح ( تختص المحكمة الدستورية بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب) العيوب

1-:حسب نص المادة رقم 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن الرئيس هو الذى يعين رئيس المحكمة ،وهو فى نفس الوقت رئيس لجنة الإشراف القضائى على جميع الإنتخابات بتنوعاتها فى مصر ،وهو بذلك أصبح الخصم المطعون عليه وهو فى نفس الوقت الحكم الذى سينظر الطعن على نفسه وهو غير جائز قانوناً وغير مقبول 2 - اختصاص المحكمة الدستورية مقتصرفقط على نظر الطعون على صحة عضوية المرشح المشكوك فى صحة عضويته لتزوير مثلاً أو فقد شرط من شروط الترشيح ..الخ 3 -لم ينص على الهيئة المختصة بنظر الطعون على تحقيق العضوية وعما اذا كان هنا قرار تعسفى مثلاً بمنع مرشح له الحق فى العضوية ..الخ 4 -ما هو الحال اذا أعلنت اللجنة القضائية النتيجة على خلاف الواقع ونجّحت مرشح غير ناجح كما كان يحدث مسبقاً، وما هو الحال اذا قضت المحكمة الدستورية بحكم منافى للواقع وصحيح القانون ، بما يعيدنا الى بحثنا " ضمانة المتقاضى فى مواجهة القاضى والسلطات" فما هى الضمانات فى تلك الأحوال؟ وكلها مسائل عاجلة لا تنتظر الدستور الجديد لأن التعرض لها سيكون خلال الإنتخابات القادمة

خامساً : م 88( ويعرض مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور ...وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزم للجميع" العيوب

1 – ماذا لو قضت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات ، ولم تلتفت للإلتفاف حول مصالح الشعب كما ورد،كما أنه ليس للمواطن الحق فى الطعن بعدم الدستورية إلا فى حال التعرض للمسألة القانونية وهو الأمر الذى يضيع ويطيح بحقوق الملايين وعموم الجماهير- مثل القوانين التى ثبت عدم دستوريتها سابقاً بعد سجن الآلاف من الأبرياء، وهو أحد مواضيع بحثنا المشار اليه وهو موثق ومسجل-بخلاف الاجراءات المتعسفة للطعن بعدم الدستورية..،

سادساً : م 139 تعيين النائب (..فإذا إقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ...وتسرى..والقواعد المنظمة لمساءلته..العيوب :1

– اقتصر الزام الرئيس على إعادة تعيين نائب له على قيام حالة الإعفاء فقط ولم تتعرض لحالات أخرى مثل الموت، أو الإستقالة، أو المحاكمة ، أوالإنقطاع عن العمل ، أو ..الخ

2– ما هى قواعد مساءلة الرئيس ونائبه؟ لم تتقرر مسئولية سياسية أصلاً ولا مدنية كذلك إ ولم تتقرر سوى المسئولية الجنائية فقط لرئيس الجمهورية وهى التى تسرى على النائب

كــــــــــــــــــــــــــان يــــجـــــــــــــــب :


– تحديد المسئولية السياسية والجنائية والمدنية تجاه كل من الرئيس والنائب والأعضاء البرلمانيين ،وإشتراط وضع برنامج مسجل يسأل عنه المرشح –أياً كان-يجوز مساءلته عنه فى كل الأحوال فى حال لم ينفذ 60% على الأقل مثلاً فضلاً عن أمور يلتزم بتحقيقها ، كذلك بالنظر الى عدد المرشحين السابق ترشيحهم فإنهم كانوا يعدون على الصابع ،فلا محل للقول بأن كل شخص سيرشح نفسه للشهرة ،خاصة مع تسجيل البرنامج وجواز المحاسبة عليه

2– فتح باب الترشيح سواء للبرلمان أو الرئاسة على مصراعيه ورفع الرسوم المقررة بل والمساعدة فى الدعاية معنوياً وليس مالياً إلا بشروط معينة ،ولا محل للقول بوجوب وضع شروط لعظم المنصب أو خلافه ، لأن الشروط يجب أن تكون وفقاً لمعايير موضوعية وليست لمعايير شخصية ، والشروط الموضوعة للرئيس هى شروط عقيمة تخرج عن المعيارين،تحظر الترشح لغير الأغنياء غنى فاحش وذلك يخالف طبيعة المجتمع المصرى الذى يخضع لظروف اقتصادية بائسة، فضلاً عن منع المثقفين والعلماء والشرفاء والنزهاء من أبناء الوطن الذين تتعارض اكانياتهم مع الشروط الموضوعة ،بل يفرض عيلهم السرقة والفساد ليتمكنوا من الترشيح

3- تحيد المسئولية تجاه القضاة ، فهل يصح وجود آلهة لا تحاسب ؟– موضوع بحثنا المشار اليه-

4 - فضلاً عن تصحيح والغاء العيوب المذكورة سالفاً

– مشروع مقترح لإنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطى :–


تشكيل قوائم من 100 عضو بعدد 10 قوائم يعلن عنها وتضع كل واحدة برنامج ومقترحات تعرض للنقاش لمدة زمنية تقدر بشهر، تتكون من شخصيات عامة من الشعب يمثلون أغلبية + شخصيات قضائية ومحامين عدد قليل رمزى + ممثلون للأحزاب والتيارات السياسية +ممثلون للنقابات

ب – تنعقد مؤتمرات شعبية لكل قائمة ،بحد ادنى 10 مؤتمرات لكل قائمة فى أماكن معدة لذلك وعامة يحضر من يرغب من الجماهير لطرح أفكار ومقترحات ومناقشة برنامج القائمة ،وتسجل المقترحات ضمن البرنامج باسماء المشاركين،

ج – يتم أنتخاب القوائم بطريقة الإقتراع السرى المباشر ببطاقة الرقم القومى

د – يتم تشكيل الجمعية التأسيسية من الثلاث قوائم الأعلى بترتيب الأصوات بعدد 300 عضو تقوم بوضع الدستوربحد أقصى وليكن ثلاثة شهور

هـ – يتم الإعلان عن الدستور الجديد وعرضه للمناقشة لمدة شهر يليه استفتاء عام للشعب لإقراره ، ويعمل به فور الإقرار، بشرط أصلى وهو الإتفاق على تحديد المسئوليات الجنائية والممدنية والسياسية لكل السلطات بالدولة ، بما فيها القضائية - بما يعزز استقلالها مع ضمان تطبيق القوانين وعدم مخالفتها وعدم الإخلال بحق الدفاع وهى ضمانات الحياد المسئول الميسرة للمواطن -،وكذا الشرطة

و – يتولى الإشراف على العملية التأسيسية لجنة تشكل من 30عضو من بين شخصيات قضائية + وعسكرية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة + وشخصيات عامة تكون من بينها اعضاء من القوائم الغير ممثلة بالجمعية التأسيسية ..، وتباشرها حتى اعلان النتيجة ، بإشراف قضائى محلى بكل لجان الإنتخاب ، على أن تتولى الجنة الإشرافية – المشار اليها بالفقرة السابقة- نظرالطعن على أعمال اللجان المحلية والتى توجب المساءلة الجنائية والمدنية على أعضائها ، ،، رفض موظفوا الشهر العقارى بينها توثيق البحث توصيات من أصحاب المصلحة فى عدم نشر وتطبيق هذا البحث وبحث ( ضمان المتقاضى فى مواجهة القاضى والسلطات ) كذا الأمن خاصة لسابق شكواى للنائب العام بتاريخ 17/2/2011 ضد وزير الداخلة لتقريره الأمتيازات وعلاوات الشرطة التستر على جرائمهم وعدم محاسبتهم ولم أجد منقذ ولا طريق سوى التقدم لشكوى للنيابة الإدارية ببنها بتاريخ 1/3/2011 قيدت برقم 649 إدارى وقدمت البحث لإثبات حق الملكية الفكرية وأريد تسجيل الجزء الثانى من البحث لعرضه ونشره على عموم الناس . تم بحمد الله المصدر