السبت، 15 أكتوبر 2011

"عطية": "العسكرى" يصدر مرسوما بقانون العزل السياسى خلال أيام.. والفقيه القانونى إبراهيم درويش يرد: صدور القانون بعد فتح باب الانتخابات يمنح فلول الوطن


كشف المستشار إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، عن أن صدور أى مرسوم بقانون للعزل السياسى فى الوقت الحالى سيؤدى إلى بطلان الانتخابات المصرية وخلق حالة كبيرة من الجدل القانونى تنتهى بمصر إلى المربع رقم صفر.

وأوضح درويش أن صدور القانون بعد فتح باب الترشح لانتخابات الشعب والشورى، يمنح أعضاء الوطنى المنحل مشروعية قانونية لتقديم طعون على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام القضاء الإدارى تنتهى بحصولهم على أحكام ببطلان الانتخابات بكل سهولة.


وشدد درويش على أن قانون العزل قد فات ميعاده، مدللا على ذلك بأن القانون يحتاج إلى أحكام قضائية واجبة النفاذ وهو المستحيل الوصول إليه فى الوقت الحالى، وأضاف درويش، أنه كان من المفروض السعى نحو تفعيل القانون منذ فبراير الماضى.


وأكد درويش أنه نصح قيادات بالمجلس العسكرى ومجلس الوزراء نحو سرعة تفعيل القانون قبل البدء فى المرحلة الانتخابية غير أنه لم يستجب أى منهما.


يأتى ذلك وسط تأكيدات من الحكومة المصرية بأن المجلس العسكرى سيصدر مرسوما بقانون العزل خلال أيام، وبحسب ما أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن مجلس الوزراء انتهى من مناقشة القانون ومن المنتظر صدوره من المجلس العسكرى خلال أيام.


وأضاف عطية، أن أهم ما يتضمنه القانون هو تطبيق العزل على كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.


ونص القانون أيضا على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية: العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط يعينهم القائد العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق